أصدر السيد الرئيس بشار الأسد امس المرسوم التشريعي رقم (25) للعام 2010 والذي ينص على انه لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم أن يقوموا بأي عمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على دفتر البحار من المديرية ويستثنى من ذلك من يعملون على متن السفن الحربية.‏

كما ينص المرسوم على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على التذكرة البحرية من المديرية.‏



April 7th, 2010 - 04:05 AM بوكمارك