بدأت رئاسة مجلس الوزراء بخطواتٍ من التراجع المنطقي في التشدد بمنع التدخين في بعض الأماكن السياحية التي لايقبل مزاج أغلب السائحين قضاء الليالي فيها من دون تدخين، وفي حال التشدد في ذلك فإن الأجواء السياحية قد تتعرّض للخطر من خلال هجران السياح لتلك الأماكن التي لم تعد تروق لهم، فالسيكارة وعلى الرغم من ضررها ومن المواقف المناهضة لها فهي ( رفيقة السهر ) للكثيرين ومن العناصر التي لاتكمل السهرة لهم بدونها.
ومحاكاة لهذا الواقع بغض النظر عن الموقف منه، اعتبرت رئاسة مجلس الوزراء بقرار منها كلا من الأماكن التالية : صالات الديسكو – النادي الليلي – الملهى – السيجار بار ضمن الفنادق ومنشآت المبيت، من الأماكن المسموح بها بالتدخين وذلك شرط وجود نظام تهوية موصوف من قبل وزارة السياحة ووفق التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزير السياحة
وسمحت رئاسة مجلس الوزراء في القرار ذاته بتوفير حيز مستقل للمدخنين في المحال العامة المغلقة المهواة (مطاعم بكافة أنوعها – مقاهي – حانات) التي تحقق الاحتياطات والتدابير اللازمة للتهوية بموجب التعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزير السياحة بما نسبته 50% من مساحة هذه المحال شريطة فصل هذا الحيز عن القسم المخصص لغير المدخنين فصلاً تاماً ووفق التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزير السياحة .
كما سمح القرار بتوفير حيز مستقل للمدخنين في المحال العامة المغلقة المهواة ( الملاهي – النوادي الليلية – صالات الديسكو ) التي تحقق الاحتياطات والتدابير اللازمة للتهوية بموجب التعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزير السياحة بما نسبته 60% من مساحة هذه المحال ووفق التعليمات التنفيذية  التي ستصدر عن وزير السياحة.
وسمح أيضاً للمنشآت السياحية التي تحقق الفتح الجزئي وفق أحكام الفقرة ج من المادة 8 من القرار رقم 23 م.و تاريخ 1/4/2010 السقف الثابت ولا يوجد ثلاثة جدران على الأقل بوضع تصوينة إن كانت بغرض الحماية أو تحديد العقار العائد للمنشأة ويتم تحديد ارتفاع التصوينة ضمن التعليمات التي ستصدر عن وزير السياحة .
وكانت الفقرة ( ج ) المشار إليها تنص على : تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدّخنين في المحال العامة المفتوحة بشكل جزئي "الجدران ثابتة والسقف مفتوح بشكل كامل، أو السقف ثابت ولا يوجد ثلاثة جدران على الأقل" بنسبة 70% من مساحة المحل العام شريطة اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي تضمن التهوية الكافية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة.
وعدّلَ القرار الجديد الفقرة أ من المادة 8 من القرار رقم 23 م.و تاريخ 1/4/2010 بحيث تحدد نسبة المساحة المخصصة للمدخنين في المحال العامة المفتوحة بشكل كامل (لا يوجد سقف ولا جدران بنسبة 70 % من مساحة هذه المحال ولا يشترط في هذه المحال اتخاذ الاحتياطات أو التدابير اللازمة للتهوية ) .
وكانت الفقرة ( أ ) تنص على : تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدخّنين في المحال العامة المفتوحة بشكل كامل "لا يوجد سقف ولا جدران" بنسبة 70% من مساحة هذا المجال.
كما عدّل القرار الجديد الفقرة /د/ من المادة 8 من القرار رقم 23 م.و تاريخ 1/4/2010 بحيث تصبح في حال وجود عدة صالات مخصصة لتقديم الطعام أو الشراب صالتان على الأقل ضمن المنشآت السياحية ( فنادق – مطاعم ) يمكن تخصيص صالة أو أكثر من هذه الصالات للمدخنين شرط وجود نظام تهوية موصوف من قبل وزارة السياحة وبموافقة وزارة الصحة ووفق التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزير السياحة .
وكانت الفقرة ( د ) تنص على : في حال وجود عدة صالات مخصّصة لتقديم الطعام أو المشروبات ضمن المنشآت الفندقية السياحية يمكن تخصيص صالة من هذه الصالات للمدخّنين شرط وجود نظام تهوية موصف من قبل وزارة السياحة بموافقة وزارة الصحة. ووفق التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزير السياحة.
وأبقى القرار الجديد باقي مواد القرار رقم 23 م.و  تاريخ 1/4/2010 كما هي بدون تعديل .
وكان هذا القرار (23 م.و  تاريخ 1/4/2010  ) قد نصَّ على :
مادة 1
تحدّد الأماكن العامة المشملة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009، والجهات المعنية المسوؤلة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وضبط مخالفات المادة 2 منه وفقاً لما يلي:
المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى، الجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات عيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة , الأماكن التابعة لجهة معينة "دار حضانة، روضة، معهد، مركز تدريب مهني، مركز صحي، مشفى، مصعد.." وأماكن عقد الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية والغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد، دور العبادة وما يتبعها إضافة إلى الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها , وسائل النقل العامة "في البر والجو والبحر"، أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز، المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى إضافة إلى السجون وأماكن التوقيف والمطارات والموانئ البحرية ومحطات انتظار الركاب وأماكن قطع تذاكر الركوب، الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية والأماكن التي يشغلها القطاع الخاص والمشترك "بما لا يتعارض مع المادة 7 من هذا القرار" والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية .
مادة 2
تلتزم الجهات المبينة في المادة الأولى تحت مسمّى "الأماكن العامة" بوضع شارة منع التدخين، المحدّدة من قبل وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك بشكل واضح، وفي عدة مواضع بارزة ضمن جميع الأماكن التي تشغلها.
مادة 3
تصدر الوزارات والجهات المعنية جميع التعليمات والقرارات الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وفي الأماكن المدوّنة بجانب كل منها، إضافة لما هي مخوّلة به بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 4
بما لا يتعارض مع قرارات الوزارة المختصة يصدر آمر الصرف في كل جهة عامة قراراً بتسمية أحد العاملين في هذه الجهة أو أكثر كضابطة عدلية مكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام المادة 2 من هذا القرار وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بعد تأديته اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة ويزوّد كل شخص مخوّل ببطاقة مميزة وغيرقابلة للتزوير تحمل صورته الشخصية.
مادة 5
يمكن للجهات التي لديها ضابطة عدلية بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بعملها أن تكلّف هذه الضابطة بضبط مخالفات المادة 2 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص.
مادة 6
تحدّد الجهات المسؤولة عن تطبيق وضبط مخالفات أحكام المواد (3،5،6،17) من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وفق التالي:
إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنّعة على شكل منتجات التبغ أو عبواتها تصدير واستيراد الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنّعة على شكل منتجات التبغ أو عبواتها بيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنّعة على شكل منتجات التبلغ أو عبواتها بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزّأ بيع منتجات التبغ مما يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من 18 عاماً أو تقديمها أو بيعها إليهم، وإلزام بائعي منتجات التبغ بوضع إشارة تتضمن هذا المنع، وذلك في مكان بارز من واجهات محلاتهم الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأية وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها استيراد وتصدير آلات بيع منتجات التبغ تداول آلات بيع منتجات التبغ مخالفة المواصفات القياسية لمنتجات التبغ ومستلزمات إنتاجها وطرق اختبارها سواء أكانت محلية أم مستوردة بيع منتجات التبغ دون ترخيص تقديم منتجات التبغ في محل عام أو فندق دون ترخيص: نجمتين وما فوق تقديم منتجات التبغ في محل عام أو فندق دون ترخيص: نجمة فما فوق .
مادة 7
تحدّد الجهات المسؤولة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 في المحال العامة والفنادق وضبط المخالفات وفق التالي:

المحال العامة التي تحمل الصفة السياحية "نجمتين فما فوق" المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية "نجمة واحدة فما فوق" الفنادق كافة
مادة 8
عملاً بأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009:
أـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدخّنين في المحال العامة المفتوحة بشكل كامل "لا يوجد سقف ولا جدران" بنسبة 70% من مساحة هذه المجال.
ب ـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدخنين في المحال العامة المفتوحة بشكل جزئي "الجدران ثابتة والسقف يحوي فتحة أو فتحات بنسب من مساحته" بنسبة تعادل "مساحة الفتحة أو الفتحات من مساحة السقف" من النسب المسموحة للتدخين من مساحة الأمكان التي ينطبق عليها تعريف المحال العامة الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009.
ج ـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدّخنين في المحال العامة المفتوحة بشكل جزئي "الجدران ثابتة والسقف مفتوح بشكل كامل، أو السقف ثابت ولا يوجد ثلاثة جدران على الأقل" بنسبة 70% من مساحة المحل العام شريطة اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي تضمن التهوية الكافية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة.
دـ في حال وجود عدة صالات مخصّصة لتقديم الطعام أو المشروبات ضمن المنشآت الفندقية السياحية يمكن تخصيص صالة من هذه الصالات للمدخّنين شرط وجود نظام تهوية موصف من قبل وزارة السياحة بموافقة وزارة الصحة. ووفق التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزير السياحة.
هـ ـ تكلّف لجنة مشتركة من وزارتي السياحة ووزارة الصحة بإصدار التعليمات الخاصة بالمقاهي.
و ـ فيما يتعلق بـ "الحفلات الخاصة والمؤتمرات" التي تقام ضمن المنشآت الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة السياحة وفق المادة 7 يتم تحديد منع أو السماح بالتدخين وفق الاتفاق الجاري بين المنشأة والجهة المنظمة على أن يعلم المدعوون بذلك مسبقاً.
ز ـ تحدّد نسبة غرف الفنادق المخصّصة للمدخنين بنسبة 70% من إجمال عدد الغرف، وأن تكون ضمن أدوار خاصة بالمدخنين وفي حال كان عدد الأدوار لا يسمح بتخصيص أدوار كاملة للمدّخنين وفق النسب المحدّدة يتم حصر الغرف المخصّصة للمدّخنين في جهة واحدة من الأدوار بما يضمن تحقيق النسبة المحددة المطلوبة "وفق التعليمات التي ستصدر عن وزير السياحة"، ويترك الإدارة المنشأة تخفيض نسبة غرف المدّخنين إذا ارتأت ذلك وبما يخدم مصلحة غير المدّخنين.
مادة 9
تعتبر كلمة "المنشآت" الواردة بالفقرة ب من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 شاملة للمنشآت الحكومية
مادة 10
تصدر الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصّه التعليمات والقرارات الخاصة بتطبيق أحكام المواد ؟؟؟ (6،7،8،9،10،18) من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009.
مادة 11
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.
 


المصدر: علي محمود جديد - خاص - داماس بوست

March 6th, 2011 - 04:32 AM بوكمارك