

/20/ مليون ليرة كفالة مكاتب التشغيل الخاصة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف قراراً يتضمن تحديد شروط عمل المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين ومن في حكمهم بموجب قانون العمل الجديد رقم /17/ للعام الحالي.
وذكر القرار أن المكاتب الخاصة للتشغيل هي التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل داخل سورية وخارجها من العمال المسجلين لديها للتعاقد معهم مباشرة من قِبل صاحب العمل على القيام بأعمال محددة، على أن تصدر الوزارة قرارات الترخيص بافتتاح المكاتب الخاصة بالتشغيل.
وبيّن القرار أنه يشترط في طالب الترخيص أن يكون من غير العاملين بالدولة وغير محكوم بجناية وحاصلاً على إجازة جامعية ومسجلاً في السجل التجاري ومسجلاً في غرفة التجارة. ويلتزم المكتب بتنفيذ السياسات العامة للاستخدام التي ترسمها الوزارة ومراعاة المبادئ العامة التي تقوم عليها هذه السياسات وتزويد المكتب العام للتشغيل في المحافظة التي يقع فيها المكتب ببيانات شهرية تتضمن عدد وأسماء المتعطلين المسجلين لدى المكتب وعدد وأسماء الذين وفرت لهم فرصة عمل من هؤلاء ونوع العمل ومكانه وأجره لكل منهم، وتزويد الوزارة كل ستة أشهر بتقرير عن المكتب، والتخلص من سجلاته للاختصاصات والمهن الأكثر طلباً من أصحاب العمل داخل سورية وخارجها والاختصاصات والمهن الأكثر عرضاً من المتعطلين والمسجلين لديه وعدم تسجيل المتعطلين من غير العرب السوريين ومن في حكمهم. وأكد القرار أنه يتم تنظيم عقد عمل بين صاحب العمل وطالبه المسجل الذي تم تأمين فرصة العمل له وفق النموذج الاسترشادي الصادر عن الوزارة وعلى أربع نسخ، وإذا كان العمل خارج سورية تراعى في عقد العمل أحكام القوانين والأنظمة النافذة في بلد العمل وكذلك اتفاقيات العمل الثنائية في مجال العمل والضمان الاجتماعي حال وجودها ويتقاضى المكتب من طالب العمل المسجل الذي يتم تأمين فرصة عمل له بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة 3٪ من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل داخل سورية ونسبة 10٪ من كتلة الأجور المذكورة إذا كان العمل خارج سورية.
وأشار القرار إلى أنه يجب على طالب الترخيص الذي يحظى طلبه بموافقة الوزارة المبدئية أن يسدد ويودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بدل ترخيص نقدياً مقداره /300/ ألف ليرة لصالح الخزينة العامة وكفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء قيمتها /20/ مليون ليرة وبالوقت ذاته لايرد بدل الترخيص النقدي بعد صدور قرار الترخيص وتحرر الكفالة النقدية في حال إلغاء قرار الترخيص. وبيّن القرار أنه يعاقب كل من يفتح مكتباً للتشغيل ويمارس أعمال التشغيل دون ترخيص أصولي بغرامة مالية لا تقل عن /200/ ألف ليرة ولا تزيد عن /500/ ألف ليرة، وعلى أصحاب المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ قانون العمل الجديد توفيق أوضاع مكاتبهم طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة ستة أشهر وفي حال ارتكاب المخالفة وفقاً لأحكام المادة /23/د/ من قانون العمل يعاقب صاحب المكتب بغرامة لا تقل عن /15/ ألف ولا تزيد عن /30/ ألف ليرة.
المصدر: بسام عمار - البعث
August 23rd, 2010 - 07:45 AM

نقولا ناصيف - لاءات موسكو للرئيس لأسد





















لبناني وكويتي يطلقان اضخم شبكة اخبار عربية من باريس.
